تعويض البطالة يتطلب شروطاً محددة منها عدم الاستقالة وقيد الاسم بمكاتب القوى العاملة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عددًا من الشروط التي يجب توافرها لكي يستفيد الموظفون والعاملون من تعويض البطالة. تشمل هذه الشروط عدة معايير لضمان صرف التعويض للعاملين في القطاعات المختلفة، سواء العامة أو الخاصة. على الوجه الخصوص، يشترط أن يكون عمر المؤمن عليه أقل من ستين عامًا.
بحسب القانون، يبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن بعد انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر حتى اليوم السابق لتوظيف الشخص مجددًا أو حتى 12 أسبوعًا. في حالات التعطل لأول مرة ولمن تجاوزت مدة اشتراكهم 36 شهرًا، يمكن أن يمتد هذا التعويض إلى 28 أسبوعًا. كما ينبغي أن يُصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنة التي تعتمد من مكتب القوى العاملة.
شروط أساسية للحصول على تعويض البطالة
تتعدد الشروط التي يجب التقيد بها للحصول على هذا التعويض، وأبرزها:
- أن لا يكون المؤمن عليه قد استقال من العمل، حيث يعتبر أي انقطاع عن العمل بمثابة استقالة.
- ألا تكون انتهاء الخدمة بسبب حكم نهائي في جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة.
- ضرورة اشتراك المؤمن عليه في التأمين لمدة لا تقل عن سنة، مع ضرورة أن تكون الستة أشهر الأخيرة متصلة.
- التسجيل في مكتب القوى العاملة المختص كمتعطل.
- التردد على المكتب وفق المواعيد التي تحددها وزارة القوى العاملة.
كما يتم تحديد تعويض البطالة نسبة من الأجر
يعتمد تحديد تعويض البطالة على نسبة الأجر الأخير، حيث يحصل الشخص على 75% من أجره خلال الأربعة أسابيع الأولى، ثم 65% خلال الأربعة أسابيع التالية، و55% خلال الأربعة أسابيع الثالثة، ويصل إلى 45% لبقية الأسابيع.
بهذا الشكل، تسعى الدولة إلى دعم العمالة التي فقدت وظائفها، مع وضع ضوابط تضمن حقوق المؤمن عليهم.