فئات محرومة من التصويت في الانتخابات تعرف عليها الآن

في خطوة تهدف إلى توضيح حقوق المواطنين، أشارت مواد القانون المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية إلى الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات. وتنص المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على مجموعة من الشروط التي تقيد هذه الحقوق.
الفئات الممنوعة من التصويت
تتضمن الفئات التي يحرم عليها المشاركة في العملية الانتخابية الأشخاص المحجور عليهم، حيث يُمنع هؤلاء من ممارسة حقوقهم السياسية طوال فترة الحجر. كما تشمل القائمة المصابين بالاضطرابات النفسية أو العقلية، الذين يخضعون للاحتجاز الإلزامي في منشآت صحية نفسية وفقاً لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
الأحكام الجنائية والعقوبات
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الفئات الممنوعة من التصويت كل من صدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب جرائم مثل التهرب الضريبي أو تلك المنصوص عليها في المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 والذي يتعلق بإفساد الحياة السياسية. كما يمتد الحرمان ليشمل المحكوم عليهم بجناية أو بأحكام تساهم في فقدان الثقة العامة.
تستمر فترة الحرمان من الحقوق السياسية لفترة تتراوح من ست سنوات إلى تسع سنوات، بناءً على طبيعة الجرائم المرتكبة. ويتوقف هذا الحرمان إذا وافقت جهات معينة على إيقاف تنفيذ العقوبات أو إعادة اعتبار الشخص.
هذه الإجراءات تسلط الضوء على الجهود المبذولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على الأمانة والشفافية في المجتمع.